الشيخ الطوسي

111

المبسوط

أخ لأب وأم وأخت لأب وجد المقاسمة بين الأخ للأب والأم والجد وتسقط الأخت . أخ لأب وأم وأختان لأب وجد المقاسمة مثل ما ذكرناه بين الأخ للأب والأم والجد لا غير . أخت لأب وأم وأخت لأب وجد المقاسمة بين الجد والأخت للأب والأم فحسب للذكر مثل حظ الأنثيين ، وعندهم يكون له النصف وللأخت من الأب والأم النصف . أخت لأب وأم وأختان لأب وجد للجد سهمان من ثلاثة وسهم للأخت وتسقط الأختان للأب ، عندهم للجد سهمان من خمسة ، وللأخت للأب والأم سهمان ونصف سهم ، لا يصح على اثنين يضرب في خمسة تصير عشرة يصير للجد خمسان أربعة ، وللأخت للأب والأم النصف خمسة أسهم ، يبقى سهم لا يصح على اثنين تضرب في عشرة يكون عشرين للجد ثمانية وللأخت للأم والأب عشرة ، ويبقى سهمان لكل واحد سهم . أخت للأب والأم وثلاث أخوات للأب وجد عندنا مثل الأول سواء ، وعندهم المقاسمة والثلث للجد شئ واحد ، فإن كن أربع أخوات فالثلث خير له من المقاسمة . أخت لأب وأم وأخ لأب وجد للجد سهمان من ثلاثة وللأخت للأب والأم سهم ويسقط الأخ من الأب وفيها خلاف بين الصحابة ذكرناه في الخلاف ( 1 ) .

--> ( 1 ) اختلف الناس فيها فذهب أبو بكر ومن تابعه إلى أن المال للجد ويسقطان معا ، وبه قال أبو حنيفة ، بناء على أصله في أن الإخوة لا يقاسمون الجد ، وذهب عمر وعبد الله ابن مسعود إلى أن المال بين الأخ للأب والأم وبين الجد نصفان كما قلنا ، ويسقط الأخ للأب . وذهب زيد بن ثابت إلى أن المال بينهم أثلاثا : للجد الثلث ، ثم يعاد الثلث الذي للأخ للأب إلى الأخ للأب والأم ، فيأخذ الأخ للأب والأم الثلثين .